محمد بن الحسن الشيباني
130
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أرأيت رجلا أخر الصلاة وهو على غير وضوء حتى خاف ذهاب الوقت هل يجزيه أن يتيمم ويصلي قال لا يجزيه ولكنه يتوضأ ويصلي وإن ذهب الوقت قلت أرأيت رجلا متيمما صلى بقوم متوضئين فأبصر المتوضؤون الماء ولم يبصره الإمام ولم يعلم به حتى فرغ من صلاته وسلم قال أما صلاة الإمام فتامة وأما صلاة القوم جميعا فهي فاسدة وعليهم أن يستقبلوا الصلاة قلت لم أفسدت صلاة القوم وصار صلاة الإمام تامة قال هذا مثل إمام صلى بقوم وتحرى القبلة فأخطأ وعرف الذين خلفه أنه على غير القبلة فصلاة الإمام تامة وصلاة القوم فاسدة وقال محمد لا أرى أن يؤم المتيمم المتوضئين على حال ولا يجزيهم ذلك وهو قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . باب ما ينقض التيمم وما لا ينقضه قلت أرأيت مسافرا تيمم وهو جنب فصلى بتيممه ذلك صلاة ثم أحدث فوجد من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يكفيه لغسله قال يتوضأ به قلت